مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
635
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وتدلّ عليه عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفّارة عليه » ( « 1 » ) . ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح » ( « 2 » ) . ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : « المحرم إذا خاف لبِسَ السلاح » ( « 3 » ) . ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال : « لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو » ( « 4 » ) . وهذه الروايات جميعاً تنص بمنطوقها على جواز لبس المحرم السلاح إذا خاف عدواً أو سرقاً ، وبمفهومها تدلّ على عدم جوازه إذا لم يخف ، كما إذا لبسه مباهاة أو بدافع آخر ، فإنّه غير جائز للمحرم ( « 5 » ) . ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة لبس المحرم السلاح ، وفي الدروس ( « 6 » )
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 504 ، ب 54 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 504 ، ب 54 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 504 ، ب 54 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 12 : 504 ، ب 54 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 5 ) انظر : جامع المقاصد 3 : 187 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 260 . تعاليق مبسوطة 10 : 275 . ( 6 ) الدروس 1 : 377 .